رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس المواجهة الجنائية لختان الاناث

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الجنائي للطالب (نيسان رعد مهدي) والموسومة ب (المواجهة الجنائية لختان الاناث) وذلك في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 5-9-2024.

وكان ملخصها (إنَّ فعل ختان الاناث ليست كما يشاع عنها سمة من سمات التخلف اللصيقة بالمجتمعات البدائية ،على الرغم من أنها في حقيقتها تعَدُ من رواسب العادات والتقاليد في الحضارات القديمة، الا ان هذا لا ينفي وجودها في الوقت الحاضر أو قد ترتكب ممن هم على درجة من الفهم والثقافة ، فختان الاناث موجود ويمارس في مجتمعات عدة ومنها مصر والعراق، وإن الواقع لا يستقيم اذا كان خالي من المواجهة الجنائية للأفعال الشاذة ولا يمكن أن يستقيم إذا كان مجرداً من التنظيم القانوني لذلك آثرت هذه الدراسة والموسومة ب "المواجهة الجنائية لختان الاناث" لتسليط الضوء على فعل ختان الاناث. فقد تناولت هذه الدراسة التأصيل التاريخي لهذه الظاهرة والتأصيل القانوني للقوانين التي جرمت هذه الافعال ، وتناولت ايضا مفهوم ختان الاناث عن طريق تعريفه وما يميزه عن العمليات التجميلية للمهبل ، فضلا عن بيان الطبيعة القانونية لجريمة ختان الاناث ،ثم تتطرق بعد ذلك إلى بيان انواع فعل الختان والاسباب الدافعة لارتكابه ومن ثم توضيح الأضرار التي يتركها الفعل واهمها تلك الاضرار هي الأضرار الجنسية وبيان التكييف القانوني لفعل ختان الاناث في التشريع العراقي ، إذا تم تكييف الفعل على أنه جريمة ايذاء بدني و جريمة هتك عرض في قانون العقوبات العراقي النافذ وتُكَّيف على أنها ممارسة عمل طبي دون ترخيص وفق قانون ممارسة الطب في العراق.كما تم بيان أركان الجريمة وركنها المفترض الذي يتمثل في صفة المجنى عليه اذ يجب أن يكون انثى ، وبيان احكام الشروع والمساهمة في الجريمة إذا غالبا ما ترتكب الجريمة في حالة مساهمة سواء كانت مساهمة اصلية او تبعيه ، وثم تم توضيح المسؤولية الجنائية التي تقع على عاتق مرتكبين الفعل ، إذ تقع على الخاتن من الأطباء ومتولي أمر الانثى والخاتن من غير الأطباء، كما تم توضيح الاجراءات الجزائية والعقوبة لجريمة في قانون مناهضة العنف الأسري في أقليم كردستان والقانون المصري المقارن وبيان كيفية تحريك الدعوى الجزائية والمحاكم المختصة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وبيان أهم الاجراءات الجزائية الخاصة للمعنفات في حمايتهن من العنف ومن ثم رعايتهن.)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. صباح مصباح محمود/ استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.م.د. ظافر محمد حمدي/ استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. ساهر ماضي ناصر/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4-أ.م.د. معمر خالد عبدالحميد/ استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.

Related Articles