نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة (احلام عبدالفتاح نصيف) والموسومة ب (ابطال العقوبات الانضباطية ادارياً واثارها - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 30-5-2024
وكان مستخلصها (من المتعارف عليه في الفقه الإداري اختلاف الأنظمة التي تحكم سلوك انضباط الموظفين، فهناك النظام الانضباطي الرئاسي، والقضائي وشبه القضائي، وفيما يتعلق بالعراق فإن النظام المتبع في موضوع انضباط موظفي الدولة، هو الأخذ بالنظام الانضباطي الرئاسي، وذلك في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وهذا النظام يقوم على فلسفة مفادها تغليب فاعلية الإدارة على الضمانات المقررة للموظف، ويعطي سلطات واسعة للسلطة الإدارية في فرض العقوبات الانضباطية على الموظفين، ولكن بالمقابل منح السلطات الإدارية إمكانية أبطال العقوبات الانضباطية، وكانت فسلفة المشرع في ذلك تحقيق نوع من التوازن بين سلطات فرض العقوبات من جانب السلطة الإدارية، وكذلك لتشجيع الموظفين المعاقبين على تحسين سلوكهم الوظيفي. وإن إبطال العقوبات الانضباطية إدارياً من جانب الإدارة يختلف بحسب نوع وجسامة العقوبة، وتختلف سلطة الإدارة في ذلك، فهناك عقوبات يتم إبطالها وجوبياً من جانب الإدارة، وهي عقوبات لفت النظر والإنذار، وذلك عند حصول الموظف على كتب شكر وتقدير، وهناك عقوبات تمتلك الإدارة فيها سلطة تقديرية في مسألة إبطالها من عدمه، ويتطلب ذلك توافر عِدة شروط، كما تناولنا مسألة إبطال العقوبات عند صدور قانون العفو، سواء أكان العفو عاماً، أو خاصاً، ومدى تأثير العفو على العقوبة الانضباطية. علاوةً على ما تم ذكره، فقد تم البحث والتحليل في موضوع الآثار المترتبة على إبطال العقوبات الانضباطية سواء بالنسبة للماضي، أو المستقبل، وتأثير ذلك على سيرة الموظف الوظيفية، والآثار المترتبة على الجانب المالي، أو مسألة الترقية الوظيفية، أو العلاوة والترفيع. وتوصلنا إلى استنتاجات عِدّة، علَّ من أهمها أن المشرع العراقي أنفرد بأتباع أسلوب جديد لإبطال العقوبات الانضباطية المفروضة على الموظف العام ، ألا وهو إبطال العقوبات الانضباطية لحصوله على كتب شكر وتقدير، كذلك وجود تعارض ما بين قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وتحديداَ المادة(21)،مع قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000، بالنسبة للآثار المترتبة عن كتب الشكر والتقدير الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء،و لغرض إزالة التعارض الحاصل بين قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991المعدل، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (155) لسنة 2000، ندعو المشرع العراقي إلى إلغاء نص هذا القرار، والعمل على تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، وبشكل يمنح الموظف قدماَ لمدة ستة اشهر، إذا وجه له كتاب شكر وتقدير من الرئاسات الثلاث في الدولة (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب).
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. ظافر مدحي فيصل / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون /رئيساً
2-أ.م.د. رائد عوفي حسين/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- م.د. هدى يونس يحيى/ مدرس دكتور في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً
4- أ.م.د. فواز خلف ظاهر/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.