نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الجنائي للطالبة( بتول فيصل مشعل) والموسومة ب (التصدي الجنائي للمحتوى الهابط"دراسج مقارنة") على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الأحد الموافق 21-4-2024.
وكان ملخصها(يمثل المحتوى الهابط أبرز الإشكاليات التي جاءت نتاجًا للثورة التقنية، والذي عرف بهذه التسمية مؤخرًا على الصعيد الإعلامي وتداوله الشارع العراقي بهذا المصطلح، لذا فهو غير واضح المعالم من حيث تعريفه، وبيان أساسه القانوني، كما إن ذاتية المحتوى الهابط تجعله يشتبه مع غيره من الجرائم التي تشترك معه في العلة التجريمية نفسها وهي خدش الحياء العام أو الإخلال بأخلاق وآداب المجتمع، ونتيجة لمساس سلوكياته بالمبادئ والقيم الأسرية وزيادة انتشاره بسبب الإستعمال السيء لمواقع التواصل الإجتماعي، تنبهت الجهات ذات العلاقة لهذه الإشكالية في الوقت الحاضر، وتم التصدي لها جنائيًا من خلال تكييفه وفق نص المادة (403) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، و يشترط للتجريم والعقاب عليه تحقق الأركان الخاصة به كمحل الجريمة والعلانية، والأركان العامة المتمثلة بالركن المادي و المعنوي المحددة بالنص, و يتم الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات لغرض التصدي له، والرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 فيما يتعلق بالأحكام الإجرائية المتبعة فيه بدءاً من تحريك الدعوى الجزائية وصولًا إلى فرض العقوبة من المحكمة المختصة، نظرًا لعدم وجود قانون خاص يتصدى لكل سلوك يرتكب في الفضاء الإلكتروني وبضمنها المحتوى الهابط، على خلاف تشريعات الدول المقارنة والتي لم تكتفي بالنص على تجريم وعقاب صانع المحتوى الهابط في قوانين العقوبات إنما واكبت التطور التكنولوجي بسن تشريعات متطورة يتم تحديثها بصورة مستمرة ليتم إستيعاب أي سلوك قد يباشره الجاني في الواقع الإفتراضي)
اما اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة
فهي(1.إن السلوكيات المحققة للمحتوى الهابط واحدة من أبرز ثمار الإستعمال السيء لمواقع التواصل الإجتماعي، فهي سلوكيات حديثة النشأة، لم يتناولها التشريع العراقي بالتجريم والعقاب تحت مصطلح (المحتوى الهابط) إنما تم تناولها بهذه التسمية في وسائل الأعلام وتعارف عليها المجتمع العراقي، وفي التشريعات المقارنة قد تم النص عليها ولكن بتسميات مختلفة لا تخرج عن مضمون المحتوى الهابط.
2. إن علة تجريم السلوكيات المحققة للمحتوى الهابط تتمثل بحماية شعور المجتمع بالحياء العام، وحماية أخلاقه وآدابه العامة من المساس أو الانهيار، فضلاً عن درء المسؤولية الجزائية التي قد تترتب على عاتق الفرد عند تأثره بما يتلقاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة تقليدها، كما تكمن العلة من تجريم سلوكيات المحتوى الهابط بحماية ذائقة المجتمع من المساس بها.
3. يكمن الاساس التجريمي للمحتوى الهابط في التشريع العراقي -حسبما كيفه القضاء العراقي- في المادة (403) من قانون العقوبات، نظراً لعدم وجود قانون خاص بالجرائم التي ترتكب في الفضاء الالكتروني، بخلاف الاساس التجريمي للمحتوى الهابط في التشريعات المقارنة والتي لم تكتف بالنص عليها في قوانين العقوبات، إنما تصدت لها جنائياً في التشريعات الملحقة به.
اما اهم التوصيات التي اوصت بها الباحثة
فهي:
(1.نوصي السلطة التشريعية بإيلاء جريمة المحتوى الهابط الأهمية التي تستحقها، نظرًا للأثر الخطير المترتب على السلوكيات المكونة لها والمتمثلة بخدش حياء المجتمع والمساس بذائقته أو الإخلال بآدابه العامة، ويكون ذلك من خلال وضع مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من أولويات جدول أعمالها و الإسراع في التصويت عليه وتضمينه الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني وبضمنها جريمة المحتوى الهابط.
2. في حال تعذر سن القانون الخاص بالجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني أو تأخر إقراره، نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (403) من قانون العقوبات العراقي وجعلها على النحو الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة.. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد.. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو اشتراه أو اجره أو استأجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بإية وسيلة كانت ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق".
3. نوصي المشرع العراقي بالاستفادة من التجارب الموجودة في تشريعات الدول المقارنة التي تصدت للجريمة محل الدراسة بقانون خاص، وذلك من حيث الإخذ بالتدابير الجزائية مثل مصادرة الأدوات والأجهزة والمعدات و الآلات و التي أستعملت في إرتكاب جريمة المحتوى الهابط.
4. التكثيف من الندوات والمؤتمرات والدراسات التي تتناول جريمة المحتوى الهابط بالتعريف، وبيان مخاطرها واختلافها عن (حرية التعبير عن الرأي) التي كفلتها الدساتير والتي تكون مقيدة بضرورة مراعاة الحريات العامة في المجتمع).
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. منار عبد المحسن عبد الغني / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. ميثاق غازي فيصل / استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.م.د. ساهر ماضي ناصر / استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4-أ.م.د . عدي طلفاح محمد/ استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة.